( مسألة 19 ) يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة حتى في
الأوقات التي يكره النافلة فيها [ 1 ] عند المشهور من غير فرق بين أن تكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة .
Commentary
أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 104 ، الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 2 .. وظاهرها تكرار الصلاة ولكن لضعف مولى الحكم صالحة للتأييد ، وكذا رواية عمرو بن جميع ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 105 ، الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 3 ..
وأمّا حمل ما يظهر منه المشروعية على قبل اليوم والليلة ، وما ورد في المنع على ما بعدهما فلا نعرف له وجهاً .
نعم ، لا يبعد اختصاص المشروعية بالإضافة إلى من لم يصلَ عليه قبل الدفن لعدم إدراك الجنازة قبله .