Skip to main content

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — Page 22

Contributors:

P.22
Commentary
فيحكم بالجواز ، ولا فرق في ذلك بين كون وصيّته راجعة إلى الفقراء أو غيرهم ، فإنّ الفقير لا يتعلق حقه بالموصى به بمجرد الوصية ، وعلى تقدير التعلّق لا فرق بينه وبين غيره ، وإنّما يصير المال ملكاً للفقير بالقبض إذا أوصى بتمليكه للفقراء أو بكونه ملكاً لعنوان الفقير كما في الوصيّة لغيره .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — Page 22 | الميرزا جواد التبريزي