تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
فيحكم بالجواز ، ولا فرق في ذلك بين كون وصيّته راجعة إلى الفقراء أو غيرهم ، فإنّ الفقير لا يتعلق حقه بالموصى به بمجرد الوصية ، وعلى تقدير التعلّق لا فرق بينه وبين غيره ، وإنّما يصير المال ملكاً للفقير بالقبض إذا أوصى بتمليكه للفقراء أو بكونه ملكاً لعنوان الفقير كما في الوصيّة لغيره .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 22 | الميرزا جواد التبريزي