پرش به محتوای اصلی

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحه 112

پدیدآورندگان:

ص۱۱۲
شرح
مشروعية صلاته وصومه وحجه بالمعنى المتقدم من استفادته من خطاب آخر فكون عمله مسقطاً غير ظاهر ، بل مقتضى الإطلاق فيما دلّ على وجوب تغسيل الميت والصلاة عليه ثبوت التكليف على البالغين بلا فرق بين أن يأتي الصبي به أم لا ، كما لا يخفى .