Skip to main content

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — Page 438

Contributors:

P.438
وإن لم تتمكن من الوضوء أيضاً فعشرة ، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيمّمات ، وفي المتوسطة ستّه ، وفي الكثيرة ثمانية [ 1 ] إذا جمعت بين الصلاتين ، وإلاّ فعشرة .
Commentary
وممّا ذكرنا يظهر أنّ وجوب خمسة أغسال على المستحاضة الكثيرة في الفرض لوجوب التفريق بين صلواتها وإلاّ مع الجمع بينها يكفيها خمسة أغسال أخذاً بالإطلاقات الواردة في وجوب ثلاثة أغسال في يومها وليلتها إذا جمعت بين صلواتها ، سواء حصلت الفترة غير الواسعة لغسلها وصلاتها في البين أم لا .

إذا تعذرت الطهارة المائية

[ 1 ] بناءً على وجوب الوضوء عليها مع غسلها أو كان المدرك لكفاية غسلها لصلاتها ما ورد في إغناء كل غسل عن الوضوء . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 244 ، الباب 33 من أبواب الجنابة .وأمّا إذا كان وجه عدم وجوب الوضوء الإطلاق المقامي في وجوب الغسل عليها في صلواتها اليومية فالواجب من التيمم هو ثلاثة تيممات مع الجمع بين صلواتها ، وخمسة مع التفريق بينها .