( مسألة 21 ) ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس ، وكذا أُجرة
تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر [ 1 ] لأنّه يعدّ جزءاً من نفقتها .
( مسألة 22 ) إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله وإن كان متعمّداً بطلا معاً ، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثماً ، وربّما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله ، وهو في صوم رمضان مشكل ; لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً ، فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال :
Commentary
جسده ويوصل إلى بشرته ، والأمر فيما نحن فيه ليس كذلك فإنّه بإيصال الماء إلى المئزر الذي أتّزر به يصل الماء إلى جسده لا محالة ، وهذا في الارتماس أو بصبّ الماء سواء فيكون الأمر بإيصال الماء إلى موضع الاتزار به من قبيل الأمر بتحصيل الحاصل .