Skip to main content

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — Page 185

Contributors:

P.185
Commentary
تكون على العضو بمقتضى كسره أو القرح أو الجرح ولا تعمّ ما إذا وضعت الخرقة على الموضع أو جبيرته للوضوء . نعم ، إذا كانت الجبيرة نجسة وأمكن تبديلها إلى جبيرة طاهرة تعيّن المسح عليها بتبديلها ، ولكن هذا خارج عن فرض الماتن عليه فقد يقال إنّ مقتضى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الاكتفاء بغسل المواضع الخالية عن الجبيرة بلا حاجة إلى ضمّ التيمّم حيث ذكر سلام اللّه عليه فيها اعتبار الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر وأن يدع ما سوى ذلك . غاية الأمر يرفع اليد عن إطلاقها في صورة إمكان المسح على الجبيرة ويلتزم بلزوم المسح عليها بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) حيث ذكر الإمام ( عليه السلام ) : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 463 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .وكذا حسنة كليب الأسدي المتقدمة ، ( 2 )( 2 ) في الصفحة 180 .ويؤخذ في غير صورة إمكان المسح على الجبيرة بإطلاقها ، إلاّ أنّه يمكن أن يقال إنّ الأمر بالمسح على الجبيرة إرشاد إلى كون المسح عليها جزءاً في صورة عدم إمكان الغسل فلا يقيد بصورة إمكان المسح على الجبيرة ، كما هو الحال في الإطلاق في موارد الإرشاد إلى الشرطية والجزئية وفرض التمكّن من المسح على الجبيرة إلى الآن لا يمنع الإطلاق بما إذا طرأ التعذر عليها بعد ذلك ، وبما أنّه لا يحتمل التخيير الواقعي بين غسل سائر المواضع والتيمّم واقعاً ، فإنّ الصلاة في هذا الحال إمّا مقيدة بالتيمّم خاصّة أو بغسل المواضع الخالية عن الجبيرة المزبورة يكون مقتضى العلم الإجمالي الجمع بينهما كما لا يخفى . لا يقال : لو كان في الأمر بالمسح على الجبيرة هذا الإطلاق لكان صحيحة