پرش به محتوای اصلی

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحه 317

پدیدآورندگان:

ص۳۱۷
( مسألة 1 ) يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة [ 1 ]
شرح
العلم الإجمالي بلزوم غسل الشعر على كلّ تقدير أمّا تبعاً أو مستقلاً ، والشكّ في لزوم غسل البشرة شكّ بدوي . اللهمّ إلاّ أن يقال بكون المقام من موارد الاحتياط للزوم إحراز الطهارة المسببة عن الوضوء أو يجري الاستصحاب في عدم إحاطة الشعر كما هو في كلّ إنسان ، حيث يكون نبات الشعر في وجهه تدريجيّاً والاستصحاب الجاري في ناحية عدم كون المشكوك فرداً من عنوان الخاص أو المقيّد يدرجه في حكم العام أو المطلق .

وجوب إدخال شيء ممّا خرج عن الحدّ

[ 1 ] لا ينبغي التأمّل في أنّ المراد بالمقدّمة المقدّمة الوجودية بحيث يكون غسل مقدار من أطراف الحدّ واجباً غيريّاً ، والوجه في ذلك أنّ غسل مقدار من أطراف الحدّ مع غسل الداخل في الحدّ متلازمان عاديان ، ولا يكون أحد المتلازمين مقدّمة وجودية للآخر ، بل لا بدّ من إرادة المقدّمة العلمية ولإحراز غسل تمام الداخل في الحدّ ، وهذه المقدّمة تجري في حقّ من يحتمل كون إصبعيه أقل المتعارف ، فإنّه لا يتيسر له عادة غسل مقدار إصبعيه خاصّة ، بل يكون غسله عادة إمّا أقل من إصبعيه أو أكثر منه ، فيكون غسل الأكثر من إصبعيه موجباً لإحراز غسل المقدار المحدود . وأمّا من أحرز أنّ إصبعيه أوسع من أقلّ المتعارف فلا يكون غسل الأقلّ من مقدار إصبعيه منافياً لإحراز الغسل بالمقدار الواجب ، بل مع احتمال كون إصبعيه أوسع يمكن الاكتفاء بالأقل بناءً على أنّ الطهارة عنوان لغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فإنّه على هذا يكون غسله بالأقّل من إصبعيه لكون الشبهة بين الأقل
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحه 317 | الميرزا جواد التبريزي