( مسألة 4 ) لا يعفى عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح [ 1 ] .
Commentary
فرجه ، وعليه فالموثقة دالة على أن خروج الدم من الباطن ولو كان من قرحة في المثانة أو في المجرى لا عفو فيه ، ولو قيل دلالة الرواية على عدم العفو إنما هو بالإطلاق القابل حمله على خروج البول مع الدم فلا يثبت العفو أيضاً حيث يعارض الإطلاق مع إطلاق أخبار الباب وبعد تساقطهما يرجع إلى إطلاق ما دل على مانعية نجاسة الثوب والبدن من الدم أو غيره .
ومما ذكر يتضح أنه يتعين التفصيل بين البواسير الداخلية والخارجية حيث إن الخارجية قروح تدمى بخلاف الداخلية فإن الدم الخارج من القروح الباطنية لم يثبت فيها العفو بل ثبت لزوم التطهير ; لعدم احتمال الفرق بين ما يخرج من الإحليل وما يخرج عن الدبر أو باطن الفم .