Skip to main content

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — Page 438

Contributors:

P.438
Commentary
العين ونحوه ، فإن أدلة الاستصحاب ناظرة إلى عدم جواز نقض اليقين بالشك المتعارف لا بالشك الذي يكون لكونه وسواساً ، فإن الاعتناء بهذا الشك منهى عنه تنزيهاً أو تحريماً على ما تقدم إجمالاً ويأتي الكلام فيه في محله تفصيلاً إن شاء اللّه تعالى .