Skip to main content

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — Page 301

Contributors:

P.301
Commentary
وأما اعتبار قول من كان صاحب اليد وإن كان خبره عن نجاسة كانت زمان كونه ذا يد فإثبات السيرة مشكل ، حيث يقال إن الإخبار عن النجاسة في المقام من صغريات القاعدة العقلائية بأن من ملك شيئاً ملك الإقرار به . وعلى الجملة فلم تثبت السيرة على قبول قول من كان ذا اليد إلاّ إذا كان ثقة فإن خبر الثقة معتبر بالسيرة سواء كان ذا اليد أو غيره ، وأما مع كونه ثقة فالاعتبار غير محرز بلا فرق بين اليد القريبة والبعيدة وإن قيل بالاعتبار فيهما أو في القريبة كما إذا باع شيئاً ثم أخبر بنجاسته فإن السيرة مع عدم الوثوق غير ثابتة .