( مسألة 4 ) المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم
نجاسة عرقه [ 1 ] ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيمّمه بالوجدان .
Commentary
صدرها كون السبب المحرم موجباً لنجاسة العرق أو مانعية الصلاة ، وذيلها كون حلية السبب هو الموجب لطهارته أو عدم مانعيته لها ، ولا يمكن أن يحكم بالعرق في الفرض بالحكمين فيرجع إلى أصالة الطهارة أو عدم مانعيته .
فإنه يقال : بما أن الحكم بالطهارة يكفي فيه عدم تمام ملاك الحكم بالنجاسة يكون مفاد قولهم - إن كانت الجنابة من حلال فلا بأس بالصلاة في الثوب الذي يعرق فيه - أن السبب الحلال لا يقتضي المانعية فلا يعارض قولهم إن كانت من حرام ، فلا يجوز الصلاة فيه حيث إن الحكم بالمانعية لتمام ملاكها معها .