Skip to main content

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — Page 165

Contributors:

P.165
أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل . هذا إذا علم أنه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالباً فهو طاهر .
Commentary
الوضوء أو الغسل ، وأن الدم المزبور حائل ، وهذا الإشكال لا يرتفع بوضع مثل الجبيرة عليه ، فإن أدلة المسح على الجبائر لا يعم ما وضع على العضو للوضوء أو الغسل ، ويحتمل أن يكون تحت الدم من الباطن فيجب غسل موضع الدم بحيث لا يتنجس ماء الوضوء أو الغسل ، وإن تنجس بعده بأن يغسل في الجاري أو الكر فالأحوط الوضوء أو الغسل بالنحوين وضم التيمم إليه فيما لم يكن في مواضع التيمّم وإلاّ يكفي الوضوء بالنحوين خاصة ويأتي التوضيح في محله .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — Page 165 | الميرزا جواد التبريزي