Skip to main content

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — Page 488

Contributors:

P.488
( مسألة 9 ) إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم [ 1 ] . ( مسألة 10 ) سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إنما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها [ 2 ] . ( مسألة 11 ) المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر [ 3 ] فلو أُخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته .
Commentary
مما لا يجوز الوضوء به ولم يكن فرق بين الضرورة وعدمها ، نعم لا بأس بالالتزام بكراهة الوضوء والاغتسال من الكثير الذي يرده القذر المتنجس لهذه الصحيحة وغيرها فراجع . [ 1 ] وذلك فإن ماء الاستنجاء مع عدم إصابة نجاسة أُخرى محكوم بالنجاسة والماء المستعمل في الاستنجاء المفروض في المقام لم تكن أصابته النجاسة الأُخرى في السابق ويشك في بقائه على ما كان عند الاستنجاء فالأصل بقاؤه على ما كان وقد أشرنا سابقاً إلى أن هذا الاستصحاب لا يحتاج إلى اعتبار الاستصحاب في العدم الأزلي فلاحظ . [ 2 ] قد تقدم ذلك في مسألة ( 8 ) فتكون إعادته تكراراً بحسب المضمون .

في الغسالة

[ 3 ] والوجه في ذلك أن المغسول بعد عصره المتعارف محكوم بالطهارة ويلزمه الحكم بطهارة ما يتخلف فيه من الماء ، وإذا أُخرج ذلك المتخلف بعد ذلك فلا موجب لتنجسه بالإخراج حيث لم يلاق نجساً ، وهذا بناءً على تنجس الماء القليل ولو بصبّه على المتنجس للغسل ، وأما بناء على عدم تنجسه فلا خصوصية للمتخلف فتعم