Skip to main content

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — Page 381

Contributors:

P.381
( مسألة 1 ) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة وإلاّ فلا يطهر إلاّ إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها [ 1 ] . ( مسألة 2 ) الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج [ 2 ] ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر وإن كان الأحوط ذلك .
Commentary
الفرق بين أن يكون صب الخمر فيه أثناء التقاطر أو في الفترة الحاصلة بين التقاطر الأول والثاني عادة فإنه إذا صب الخمر في فترة الانقطاع يتنجس الماء الموجود على الأرض مع عدم كريته ثم يطهر بنزول المطر عليه ثانياً وهذا الوجه تام لا غبار عليه ويثبت مطهرية ماء المطر فتدبر .

فروع ماء المطر

[ 1 ] قد تقدم عدم اعتبار التعدد بل العصر كما قيل في كون المطر مطهراً بل إذا غلب الماء على المتنجس أو على بعض منه طهر ما وصل إليه وذكر المصنف ( قدس سره ) هذا فيما لم يكن في المتنجس عين النجاسة وإلاّ فلا يطهر إلاّ إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها . أقول ما ذكر ( قدس سره ) وإن كان أحوط إلاّ أن الأظهر كفاية زوال عين النجاسة مقارناً لانقطاع التقاطر حيث إن ذلك مقتضى صحيحة هشام بن سالم فإن التعليل فيها ظاهر في أن غلبة المطر على عين النجاسة وأوصافها موجبة لطهارة المتنجس كما لا يخفى . [ 2 ] قيل : بطهارة الماء المتنجس ولو بوقوع قطرة من المطر عليه كما تقدم عن
تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — Page 381 | الميرزا جواد التبريزي