پرش به محتوای اصلی

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحه 371

پدیدآورندگان:

ص۳۷۱
شرح
فلا يفيد البلوغ الحاصل بالملاقاة ، وإنما المفيد البلوغ الحاصل مع الملاقاة ، أضف إلى ذلك شمول إطلاق دليل انفعال القليل لما إذا صار القليل المزبور بقدر الكر بالملاقاة بطاهر فإن الماء المتمم بالكسر مع قلته واستهلاكه في القليل المتنجس لا وجود له بنظرهم ليقال إنه ماء بلغ قدر الكر بالملاقاة فتدبر جيداً .