Skip to main content

تعاليق مبسوطة — Page 211

Contributors:

P.211
Commentary
الأول : لا يجوز للمحرم أن يكتحل بالكحل الأسود وهو محرم وإن لم يقصد به الزينة ، بدون فرق فيه بين الرجل المحرم والمرأة المحرمة . الثاني : يجوز له أن يكتحل بالكحل غير الأسود الا إذا كان للزينة أو كان في العرف العام زينة . الثالث : لا يجوز أن يكتحل بكحل فيه طيب . الرابع : يجوز أن يكتحل لعلة وإن كان بالأسود ، كالتداوي به أو غيره .
تعاليق مبسوطة — Page 211 | الشيخ محمد إسحاق الفياض