ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة .
الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة والزيارة مع الغسل ،
وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ، لأن المفروض
تقيد كل بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال .
تعاليق مبسوطة — صفحه 8
پدیدآورندگان: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص۸