Skip to main content

تعاليق مبسوطة — Page 346

Contributors:

P.346
فصل في أحكام التيمم [ 1139 ] مسألة 1 : لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها ( 1 ) وإن كان بعنوان التهيؤ ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء ( 2 ) أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم .
Commentary
( 1 ) في الحكم بعدم الجواز مطلقاً إشكال ، ولا يبعد الجواز فيما إذا أتى به بداعي محبوبيّته في نفسه ، أو الكون على الطهارة باعتبار أنه عبادة كالوضوء والغسل ، ولا يمكن أن يكون منشأ عباديّته كونه مقدّمة للواجب ، فإن الأمر الغيري لا يصلح أن يكون منشأً لها ، فإذن لا محالة يكون منشؤها محبوبيّته في نفسه باعتبار أنه طهور كما في الروايات ، وعلى هذا فإذا فرض كون المكلّف فاقداً للماء قبل دخول الوقت جاز له أن يقوم بالتيمّم بغاية الكون على الطهارة ، أو لغاية كونه محبوباً في نفسه ، فإذا دخل الوقت جاز له حينئذ أن يصلّي به شريطة أن لا يتيسّر له استعمال الماء ، وأما التيمّم قبل الوقت من أجل الصلاة بعده ، فإن كان بداعي الأمر الغيري لم يجزئ إلاّ تشريعاً ، كما هو الحال في الوضوء أو الغسل قبل الوقت أيضاً ، وإن كان بداعي كونه محبوباً في نفسه أو الكون على الطهارة فهو صحيح كما هو الحال في الوضوء أو الغسل ، فإذن لا فرق بين التيمّم وبين الوضوء والغسل من هذه الناحية . ( 2 ) في مشروعيّة التيمّم لصلاة القضاء إشكال بل منع لعدم المسوّغ له ، فإن صلاة القضاء مطلوبة مرّةً واحدة في طول العمر فإذا علم المكلّف بزوال العذر في المستقبل والتمكّن من الاتيان بها مع الطهارة المائية لم يجز له التيمّم فعلاً والاتيان
تعاليق مبسوطة — Page 346 | الشيخ محمد إسحاق الفياض