أيضاً ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل ، والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام
النهار ( 1 ) إذا كانت صائمة .
[ 796 ] مسألة 10 : إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل ( 2 ) فالأحوط
تأخيرها إلى قريب الفجر ، فتصلي بلا فاصلة .
[ 797 ] مسألة 11 : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من
Commentary
هذا إضافة إلى أن الروايات الآمرة بالإحتشاء والاستثفار في نفسها ظاهرة في أن هذه
العملية انما هي للحفاظ على طهارة بدنها لا من اجل الحفاظ على الطهارة الحدثية
لما مر من أنها بمقدار فترة الصلاة لا ترتفع بخروج الدم واستمراره منها ومن هنا ذكرنا
في التعليق على المسألة الرابعة ان استعمال المستحاضة القطنة أو الكرسف أو
الخرقة انما هو للمنع عن انتشار الدم وتلوث بدنها به لا من اجل الاختبار ومعرفة
حالها ولا من اجل الحفاظ على الطهارة الحدثية وبذلك يظهر حال الاحتياط الثاني
فإنه لا فرق بين الغسل والوضوء من هذه الناحية فكما ان خروج الدم في أثناء الغسل
لا يضر فكذلك خروجه في أثناء الوضوء فلا وجه للاحتياط بالتحشي قبل الوضوء
دون الغسل .
( 1 ) لا تعتبر المحافظة عليه في تمام النهار في صحّة الصوم وإن كانت
ممكنة . ( 2 ) تقدّم أن مشروعيّة غسل المستحاضة للنوافل : منها صلاة الليل لا تخلو
عن إشكال بل منع ، وقد مرّ عدم كفاية إطلاقات الأدلّة لاثبات مشروعيّته مطلقاً .
وأما غسل صلاة الفجر فقد عرفت إناطة مشروعيّته بكونه عندها عرفاً ، فحينئذ إن
قامت المستحاضة بعملية الغسل لأجل صلاة الغداة قبل الفجر بزمن فصلت صلاة
الليل ثم أتت بصلاة الصبح فإن لم يمنع ذلك عن صدق أنها قامت بعملية الغسل
عند صلاة الصبح فهو وإلاّ فلا يصحّ ، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية .