Skip to main content

تعليقة على معالم الأصول — Page 478

Contributors:

P.478
Commentary
اشتغال ، لأنّه حكم من جانب العقل قد ينشأ بملاحظة طلب الشرع وقد ينشأ بملاحظة اللابدّية ولا سيّما إذا كان الحاكم بها أيضاً هو العقل ، فكما أنّه يحكم بلا بديّة المقدّمة لوجود ذيها فكذلك يحكم من باب الإرشاد باشتغال الذمّة بها . بل المراد به أصالة العدم الّتي يعبّر عنها بالاستصحاب العدمي ، فإنّ الطلب مطلقاً أمر حادث مسبوق حدوثه بالعدم الأزلي ، ومن خواصّه نفيه بالأصل حيثما وقع مشكوكاً في حدوثه . غاية الأمر أنّه بالنسبة إلى ذي المقدّمة ينقطع بالقطع فبقي الباقي وهو طلب المقدّمات تحته . وما عساه يناقش به من أنّ المستصحب في آن اليقين إنّما هو عدم لا في الموضوع ، والّذي أُريد استصحابه في المقام إنّما هو عدم في الموضوع وهو المقدّمة ، ولا ربط بينهما يندفع : بأنّ مآل هذه المناقشة إلى دعوى اقتضاء المستصحب موضوعاً محرزاً كما قرّر في محلّه ، وهو - على تقدير تسليمه - كذلك فيما لو كان المستصحب أمراً وجوديّاً أُريد إثباته في آن الشكّ ، فحينئذ لابدّ له من موضوع وجودي محرز وعن آن اليقين إلى آن الشكّ . وأمّا إذا كان عدميّاً فلا يقتضي موضوعاً موجوداً في آن اليقين إلى آن الشكّ ، بل يكفي فيه تحقّق مجرّد العدم في ذلك الآن . وإن كان لا في الموضوع فأُريد إثباته في الموضوع بحكم الاستصحاب ووجه الفرق : أنّ المستصحب إذا كان أمراً وجوديّاً لابدّ له في جميع آنات وجوده من موضوع يتقوّم به لكونه عرضاً ، وهو الّذي لا يوجد إلاّ في الموضوع فلا يعقل إثباته في آن لم يعلم ببقاء موضوعه المقوّم له ، بخلاف الأمر العدمي فإنّه لا يتقوّم بالموضوع بل هو مفهوم اعتباري يعتبره العقل عند انتفاء الوجود ، فليس من الأُمور الواقعيّة الحقيقيّة حتّى يفتقر في جميع آناته إلى موضوع مقوّم له . غاية الأمر أنّه قد يتحقّق من باب المقارنات الاتّفاقيّة في أمر موجود محقّق ، وقد يتحقّق في أمر معدوم صرف ، فالمقصود بالمستصحب هنا إنّما هو العدم الثابت في آن لم يكن هنالك مقدّمة ولا ذوها ولا مكلّف ، مع انقطاع العدم بالنسبة إلى وجود المكلّف وحدوث طلب ذي المقدّمة باليقين ، لبقاء الباقي وهو العدم بالنسبة إلى طلب المقدّمة بحالته الأوليّة بحكم الأصل ، نظير استصحاب عدم التكليف فيمن شكّ في أوّل زمان بلوغه في تعلّق التكليف به الثابت في آن لم يكن هو ولا غيره موجوداً مثلا . ولو سلّم عدم الفرق بين الأمر الوجودي والأمر العدمي في اعتبار الموضوع وبقائه في جميع آنات المستصحب حتّى آن الشكّ نمنع عن كون المستصحب في آن اليقين هو العدم