عامدا بطل الثاني على رأي ، وفي الدم على الناسي خلاف .
ثمّ يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب .
ثمّ يأتي المشعر فيقف إلى طلوع الفجر .
ثمّ يأتي منى ويقضي مناسكه .
ثمّ يطوف للحجّ ويسعى له ، ويطوف للنساء .
ثمّ يعود إلى منى للمبيت .
وأركان المتمتّع : النيّة ، والإحرام من الميقات في وقته ، وطواف العمرة وسعيها ، وإحرام الحجّ من مكَّة ونيّته ، والوقوف بعرفات وبالمشعر ، وطوافه وسعيه ، والتلبيات على رأي .
والقارن والمفرد يقدّمان الحجّ ويعتمران عمرة مفردة بعده وإن لم تكن في أشهره .
ويتميز القارن بالسياق .
وأركانهما النيّة ، والإحرام ، والوقوف بعرفات وبالمشعر ، وطواف الزيارة ، والسعي ، والتلبية على رأي ، ولو عدل من فرضه التمتّع إليهما اختيارا لم يجز على رأي ، واضطرارا جائز .
ولا يجوز له الخروج من مكَّة قبل الحجّ إلى موضع يفتقر معه إلى تجديدها ، ولو جدّد تمتّع بالأخيرة ، ولو اعتمر وخاف الضيق جاز النقل إلى الإفراد ، وكذا الحائض والنفساء مع عذرهما المانع عن التحلَّل .
وإنشاء الإحرام للحجّ ، ويجزئهما لو طافا أربعا ، فيسعيان ويأتيان بالبقيّة ، ويقضيان الباقي على رأي .
ويجوز للمفرد إذا دخل مكَّة العدول إلى التمتّع بخلاف القارن .
ومن فرضه التمتّع ينتقل إليهما إذا أقام ثلاث سنين ، والمكَّي إذا نأى أحرم من الميقات الذي يأتي به ، ولو كان له منزلان غلَّب أكثرهما إقامة ، ومع التساوي يتخيّر ، ولا هدي على القارن والمفرد ، وتستحبّ لهما التضحية .
ولا يجوز الجمع بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة ، ولا إحرام واحد على رأي ، ولا إدخال أحدهما على الآخر ، ولا بنيّة حجّتين ولا عمرتين .
تلخيص المرام في معرفة الأحكام — صفحة 60
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦٠