والمكاتبون والعبيد تحت الشدّة ، ومطلقا مع عدم المستحقّ ، ومع موتهم بغير وارث يرثهم أربابها .
والمدينون في غير معصية ، ويجوز مع الجهل على رأي ، ومن سهم الفقراء معه ، ويقضي هو . وكلّ قربة ومصلحة كالجهاد والقناطر على رأي .
وابن السبيل ، وهو المجتاز - على رأي - وإن نوى المقام عشرة - على رأي - والضيف إذا كان سفرهما مباحا ، ولو كان غنيّا في بلده .
ويجوز التخصيص ، وأن لا يعلم كونها زكاة .
ولو ادّعى الفقر أو الكتابة أو الغرم صدّق إذا لم يعلم كذبه .
ولو صرف المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل - على رأي - في غيرها استعيدت .
ويجوز أن يقاصّ الفقير ، وكذا لو مات يقضى عنه ويقاصّ ولو كان على من هو واجب النفقة .
ويعطى الغازي مع الغنا بشرطه .
ويعطى من تجب نفقته إذا كان عاملا أو غازيا أو مكاتبا أو ابن سبيل ما يحتاج لسفره زائدا عن واجب النفقة .
ويعطى الهاشمي من غيره إذا لم يكفه الخمس ، والمندوبة مطلقا ، ومواليهم .
وللمالك التفريق بنفسه وبوكيله .
ويستحبّ حملها إلى الإمام ، ومع الطلب يجب ، وفي الإجزاء مع المخالفة خلاف .
ويستحبّ مع غيبته حملها إلى الفقيه المأمون ، ولا يجوز حملها إلى غير البلد مع المستحقّ فيه ويضمن ، ولا تأخيرها على رأي ، ومع عدمه لا بأس ، ولا ضمان مع عدم التفريط . ولو لم يوجد المستحقّ وجبت الوصيّة بها ، ويبرأ المالك مع الدفع إلى الإمام أو الساعي .
وأجرة الكيل أو الوزن على المالك .
ويستحبّ الدعاء لصاحبها على رأي ، وأن توسم نعم الصدقة ، وأن تعزل مع عدم المستحقّ .
ويكره أن يملك اختيارا ما تصدّق به . ولو اجتمعت أسباب جاز أن يعطى بحسبها .
ولا تقدّم الزكاة ، فلو دفع قبل الوقت ما يتمّ به النصاب سقطت ، ولو لم يكن جاز أن
تلخيص المرام في معرفة الأحكام — صفحة 45
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٥