پرش به محتوای اصلی

تلخيص المرام في معرفة الأحكام — صفحه 342

پدیدآورندگان:

ص۳۴۲

أشبار ( 1 ) ، وتقام عليه الحدود ، ولو ادّعى الوليّ بعد الإقامة والبلوغ القتل في وقتهما فأنكر فالقول قول الجاني ، وتثبت الدية . ويقتل البالغ بالصبيّ على الأصحّ . ولو قتل العاقل مجنونا فالدية على القاتل في العمد وشبهه ، وعلى العاقلة في الخطأ . ولو قصد الدفع فهدر . والأولى ثبوت القود في السكران ، وألحق المبنّج نفسه ، وشارب المرقد لا لعذر به ، وفي الأعمى . ولا قود على النائم ، وعليه الدية ، ولا في قتل كلّ من أباح الشرع دمه ، أو هلك بسراية القصاص أو الحدّ ، ولا دية .

پاورقی
( 1 ) رواه الكليني في الكافي 7 : 302 / 1 . انظر الوسائل 29 : 90 باب 36 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1 .
تلخيص المرام في معرفة الأحكام — صفحه 342 | العلامة الحلي / هادي القبيسي