ومنه خيار المغبون ، بما لم تجربه العادة ، وهو باق مع التصرّف ، ويزول مع إخراج الملك أو حصول المانع من الردّ كالاستيلاد ، ولا أرش .
ومنه خيار الحيوان ، وهو ثلاثة أيّام للمشتري خاصّة على رأي ، ويسقط بالإسقاط والتصرّف .
[ ومنه خيار الرؤية ] ومن باع غير مشاهد افتقر إلى ذكر الجنس والوصف الذي يثبت الجهالة في البيع عند ارتفاعه ، وللمشتري الخيار إن خرج على غير الوصف ، والقول قوله لو ادّعى نقصان الوصف . ولو كان الرائي هو المشتري فالخيار للبائع ، ولو لم يراه فالخيار لهما ، ولو اشترى ضيعة شاهد بعضها ووصف له الباقي ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم تكن على الوصف .
والخيار يورث ، ولو جنّ صاحبه أو أغمي عليه قام وليّه مقامه ، ولا ينقص مع الصحّة .
ويملك المبيع بالبيع على رأي ، فلو تجدّد في الخيار نماء فللمشتري ، فلو فسخ رجع بالثمن ولم يرجع البائع بالنماء ، ولو تلف المبيع بعد القبض في زمن خيار البائع فمن المشتري ، وإن كان في زمن خيار المشتري فهو من البائع ، ولو وطئ المشتري في مدّة خيار البائع ثمّ فسخ فالولد لأبيه ولا شيء عليه عنه ، وعن الوطء على رأي .
تلخيص المرام في معرفة الأحكام — صفحة 102
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٠٢