[ الفصل ] الخامس
يجب في الوقوف بعرفة النيّة ، واللبث بها إلى الغروب على رأي ، ولو أفاض قبله عامدا عالما فبدنة على رأي ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما ، ولا شيء مع اختلال أحد الوصفين ، وكذا لو عاد قبله .
ويجوز للمضطرّ الوقوف ليلا ، ومن فاته الوقوف عمدا بطل حجّة ، ونسيانا يتدارك ليلا ، ولو فات اجتزأ بالمشعر .
ويستحبّ الخروج بعد ظهر يوم التروية إلى منى عدا الضعيف والإمام ، والمبيت إلى الفجر ، وأن لا يجوز وادي محسّر إلَّا بعد طلوع الشمس ، والإمام إلى طلوع الشمس ، والدعاء عند النزول والخروج ، وأن يضرب خباءه بنمرة ، والوقوف مع الميسرة في سهل السفح ، وجمع رحله وسدّ الخلل به وبنفسه ، والدعاء .
ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقاعدا ، وراكبا على رأي ، ونمرة ، وثوية ، وعرنة ، والأراك ، وذو المجاز خارجة .
والاختياري من زوال الشمس إلى الغروب ، والاضطراري إلى فجر النحر .
ويجب الوقوف بالمشعر ، وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسّر ، ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ناويا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس على رأي ، ويجوز للمضطرّ إلى الزوال .
ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما فعليه شاة على رأي ، عدا المرأة والخائف ، ولو ترك
تلخيص المرام في معرفة الأحكام — صفحة 69
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦٩