پرش به محتوای اصلی

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحه 414

پدیدآورندگان:

ص۴۱۴
لم ينعتق ، وافقنا الشافعي في الأولى ، وقال في الثانية على وجهين . وقال أبو حنيفة : ينعتق إذا ملك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .