والأمهات وإن علون ، والأولاد الذكور والإناث وإن نزلوا ، وكل من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم ، مثل الأخت وبنتها والعمة والخالة ، ولا ينعتق الأخ وابن الأخ ولا العم ولا الخال ، ولا أولاد العم والعمة ، ولا أولاد الخال والخالة .
وقال أبو حنيفة : يعتق عليه كل رحم محرم بالنسب ، فزاد علينا الإخوة والأعمام والأخوال . وقال مالك مثل قولنا ، وزاد الإخوة والأخوات . وقال الشافعي :
لا ينعتق غير العمودين فقط . وقال داود : لا ينعتق أحد على أحد بالملك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 5 - قال الشيخ : يعتق عليه من الرضاع ما يعتق عليه من النسب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وذهب إليه بعض أصحابنا ، والمنصوص الأول .
والمعتمد قول الشيخ ، واختاره نجم الدين والعلامة ، ومنع منه المفيد وابن إدريس .
مسألة - 6 - قال الشيخ : إذا عمي العبد أو أقعد أو نكل به صاحبه عتق عليه وخالف جميع الفقهاء .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا ورث شقصا من أبيه ، قوم عليه ما بقي ان كان موسرا . وقال الشافعي : لا يقوم عليه لأنه يعتبر اختياره .
استدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة وأخبارهم ، واختار في المبسوط مذهب الشافعي ، وهو المشهور عند أصحابنا ، وهو المعتمد .
مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا أسلم الرجل على يد غيره لا ولاء له عليه ، وبه قال جميع الفقهاء إلا إسحاق ، فإنه قال : له عليه الولاء .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا تعاقد رجلان ، فقالا : عاقدتك على أن تنصرني
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 410
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٤١٠