وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك إلا في الدراهم والدنانير .
والمعتمد جواز الأخذ من الوديعة على كراهية مع الجحود أو الإقرار والمنع لكونه أقوى من صاحب القول ، ولا فرق بين أن يكون له بينة ثبتت عند الحاكم أو لم يكن ، هذا هو المشهور عند متأخري الأصحاب .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحه 406
پدیدآورندگان: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص۴۰۶