پرش به محتوای اصلی

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحه 406

پدیدآورندگان:

ص۴۰۶
وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك إلا في الدراهم والدنانير . والمعتمد جواز الأخذ من الوديعة على كراهية مع الجحود أو الإقرار والمنع لكونه أقوى من صاحب القول ، ولا فرق بين أن يكون له بينة ثبتت عند الحاكم أو لم يكن ، هذا هو المشهور عند متأخري الأصحاب .