Skip to main content

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — Page 314

Contributors:

P.314

الشرائع ( 1 ) ، والعلامة في القواعد والتحرير ، ولا بأس به . مسألة - 25 - قال الشيخ : إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته ، جاز له أن يأكل منها ، ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه ، وبه قال قوم من أصحاب الحديث . وقال جميع الفقهاء : لا يحل إلا في حال الضرورة . واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم .

Footnote
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 231 .