پرش به محتوای اصلی

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحه 16

پدیدآورندگان:

ص۱۶

وقال الحسن وعطاء : يصح بعوض وغير عوض . وقال مالك والزهري : يصح بعوض ولا يصح بغير عوض . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وبقوله عليه السّلام « الطلاق بيد من أخذ بالساق » ( 1 ) .

پاورقی
( 1 ) عوالي اللئالي 1 / 234 ، برقم : 137 .