وقال مالك : أنكحتهم فاسدة وطلاقهم غير واقع ، فلو طلق المسلم زوجته الكتابية ، ثم تزوجت بمشرك ودخل بها لا تبيحها للمسلم .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 104 - قال الشيخ : إذا تزوج الكتابي مجوسية أو وثنية ، ثم ترافعوا إليها قبل الإسلام ، أقررناهم على نكاحهم ، وبه قال جميع أصحاب الشافعي .
وقال الإصطخري : لا نقرهم .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 105 - قال الشيخ : كل فرقة حصلت من جهة اختلاف الدين ، فهي فسخ لا طلاق ، سواء أسلم الزوج أو لا أو الزوجة ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ان أسلم الزوج أو لا مثل قولنا ، وان أسلمت الزوجة أو لا عرض عليه السلام ، فإن أبا فسخنا العقد بينهما .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 106 - قال الشيخ : يكره إتيان النساء بأدبارهن وليس ذلك بمحظور وأكثر الفقهاء على تحريمه ، وعن مالك روايتان .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 107 - قال الشيخ : نكاح الشغار باطل ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد غير أن مالكا أفسده من حيث فساد المهر ، وأفسده الشافعي من حيث أنه ملك لبضع كل واحد من الشخصين .
وقال أبو حنيفة : نكاح الشغار صحيح ، وبه قال الثوري ، وإنما فسد فيه المهر ، والنكاح لا يفسد بفساد المهر . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة - 108 - قال الشيخ : نكاح المتعة عندنا جائز مباح ، وصورته : أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم ، وعليه إجماع الطائفة .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 348
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٣٤٨