لأحد أخذه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز أخذه مثل سائر الضوال من الغنم .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 3 - قال الشيخ : روى أصحابنا أن أخذ اللقطة مكروه ، وبه قال مالك .
وللشافعي قولان : أحدهما يجب عليه أخذها إذا كان أمينا ويخاف ضياعها ، والآخر لا يجب غير أنه مستحب .
والمعتمد أن أخذها في صورة الجواز مكروه الا أن يخاف تلفها على صاحبها مع عدم الأخذ ، فينبغي الكراهة حينئذ .
مسألة - 4 - قال الشيخ : يستحب لمن أخذ اللقطة أن يشهد عليها .
وللشافعي قولان : أحدهما يستحب ، والآخر يجب . وقال أبو حنيفة : ان أشهد كانت أمانة ، وان لم يشهد كانت مضمونة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 5 - قال الشيخ : إذا عرفها سنة وأكلها بعد ذلك ، كان ضامنا لمثل أو القيمة ، وبه قال جميع أهل العلم إلا أهل الظاهر ، فإنهم قالوا : لا يضمن .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 6 - قال الشيخ : إذا وجد كلبا للصيد ، وجب أن يعرفه سنة ، وبعدها يجوز له أن يصيد به ، فان تلف ضمنه .
وقال الشافعي : لا يضمنه بناء على أصله من أن الكلب لا قيمة له .
والمعتمد قول الشيخ مع جواز التقاطه ، وهو عند خوف ضياعه .
مسألة - 7 - قال الشيخ : اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها وان كان أقل من ذلك لا يجب .
وقال الشافعي : يجب التعريف ، قليلة كانت أو كثيرة إلا ما لا يهبه الناس .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 232
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٣٢