القول قول صاحب الأرض والدابة .
وهذا هو المعتمد ، فإذا حلف المالك انتفت العارية ، فإن حلف الزارع على عدم الإجارة ثبت للمالك أجرة المثل ، وان لم يحلف الزارع بعد يمين المالك ثبتت الإجارة .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحه 211
پدیدآورندگان: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص۲۱۱