أو في منارة في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد ، وان كان الأذان مجزيا ، وبه قال الشافعي وقال إسحاق : لا يعتد به .
وقول الشيخ هو المعتمد ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 22 - قال الشيخ : يكره الكلام في الإقامة ، ويستحب متى تكلم أن يستأنفها ، وبه قال الشافعي . وقال الزهري : إذا تكلم أعادها .
وقول الشيخ هو المعتمد ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 23 - قال الشيخ : يجوز للصبي أن يؤذن للرجال ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يعتد بأذانه للبالغين .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 24 - قال الشيخ : أواخر فصول الأذان موقوفة غير معربة . وقال جميع الفقهاء : يستحب بيان الاعراب فيها .
والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 25 - قال الشيخ : إذا أذن ثم ارتد ، جاز لغيره أن يبنى على أذانه ويقيم . وقال الشافعي وأصحابه : لا يعتد بذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، إذا كان الارتداد بعد إكمال الأذان ، وان كان في أثنائه ، فإن عاد إلى الإسلام جاز له البناء ما لم يطل الزمان ، وان لم يعتد جاز لغيره البناء ما لم يطل الزمان أيضا ، وان طال استأنف .
مسألة - 26 - قال الشيخ : من فاته صلاة أو صلوات ، استحب له أن يؤذن ويقيم لكل واحدة منها ، وان اقتصر في الصلاة الأولى على الأذان والإقامة ، وفيما بعدها على الإقامة وحدها جاز ، ولو اقتصر في الإقامة على جميعها كان أيضا جائزا وقال أبو حنيفة : يؤذن ويقيم لكل صلاة .
واختلف قول الشافعي ، وقال في الأم : لا يؤذن لها ويقيم لكل صلاة ، وانما
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 96
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٩٦