بغير محرم كالفرض .
وقال أبو حنيفة : المحرم شرط في الوجوب ، وأبى أصحابه هذا ، وقالوا :
ليس بشرط في الوجوب ، بل هو شرط في الأداء ، والفرض والنفل عنده سواء .
والمعتمد عدم اشتراط المحرم ، ولا فرق بين النفل والفرض .
مسألة - 314 - قال الشيخ : يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وان كانت معتدة أي عدة كانت ، ومنع الفقهاء ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 315 - قال الشيخ : إذا حج حجة الإسلام ، ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ، أعتد بتلك الحجة ولم يجب عليه غيرها ، وكذلك ، كل ما فعله من العبادات ، وعليه أن يقضي جميع ما تركه قبل عوده إلى الإسلام ، سواء أن تركه حال إسلامه أو حال ردته ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة ومالك : إذا أسلم حدث وجوب حجة الإسلام عليه ، كأنه لم يفعلها ، وكلما كان فعله قبل ذلك فقد حبط عمله وبطل وما تركه فلا يقضيه ، سواء تركه حال إسلامه أو حال ردته ، ويكون كالكافر الأصلي إذا أسلم يستأنف أحكام المسلمين .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 316 - قال الشيخ : إذا أحرم المسلم ثم ارتد لا يبطل إحرامه ، فإن عاد إلى الإسلام جاز أن يبنى وللشافعي وجهان ، أحدهما يبطل كالصيام والصلاة والآخر لا يبطل .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 317 - قال الشيخ : الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف ، والأيام المعلومات عشرة من أول ذي الحجة آخرها غروب الشمس من يوم النحر
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 450
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٤٥٠