Skip to main content

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — Page 326

Contributors:

P.326
مسألة - 40 - قال الشيخ : إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها لم تسقط بوفاته ، سواء كانت زكاة الأموال أو زكاة الفطرة ، ويستوفى من صلب ماله كالدين وكذلك الكفارات والحج ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يسقط ذلك بوفاته ، فإن أوصى بها كانت صدقة تطوع يعتبر من الثلث ، وهكذا زكاة الفطرة الكفارات والحج . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — Page 326 | مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري / السيد مهدي الرجائي