ولا شيء عليه وبين إظهاره وإخراج الخمس منه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 143 - قال الشيخ : إذا أخذ الإمام الزكاة ، عليه أن يدعو لصاحبها وبه قال داود .
وقال جميع الفقهاء : ان الدعاء مستحب غير واجب وهو المعتمد ، والوجوب أحوط .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحه 314
پدیدآورندگان: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص۳۱۴