وقال ابن خيران : يستأنف الحول بينهما من يوم بيعه ، لأنه يحصل بينهما الشركة من هذا الوقت .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 35 - قال الشيخ : إذا كان عنده أربعون شاة ، فاستأجر لها أجيرا بشاة منها سقط عنه زكاتها ان كان أفرد الشاة بلا خلاف ، لأنه نقص المال عن النصاب ، وان لم يفردها فعندنا مثل ذلك ، لان ملكه نقص عن النصاب .
وقال الشافعي : فيها الزكاة عن الجميع بالحساب ، وهذه المسألة فرع على أن المال المختلط فيه الزكاة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 36 - قال الشيخ : مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا لا تجب فيه الزكاة ، وان كان غلات أو مواشي تجب على وليه أن يخرج عنه .
وقال الشافعي : مالهما مثل مال البالغ العاقل فيه الزكاة ولم يفصل ، وبه قال أحمد ، وهو المشهور عن مالك .
وقال الأوزاعي والثوري : تجب الزكاة في مالهما ، لكن لا يجب الإخراج بل يحصى حتى إذا بلغ الصبي عرفوه مبلغ ذلك فيخرجه بنفسه .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تجب في ملكهما الزكاة ولم يفصلوا ، وهو مذهب متأخري أصحابنا ، وهو المعتمد .
مسألة - 37 - قال الشيخ : المكاتب المشروط بحكم الرق لا يجب عليه الزكاة والمطلق إذا تحرر منه شيء وملك بجزئه الحق نصابا وجبت الزكاة فيه والا فلا .
وقال الشافعي : لا زكاة في مال المكاتب على كل حال ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور ، فإنه قال : يجب .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 276
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٧٦