وقال الشافعي : لا يغسل ، ولا يصلى عليه . وقال أبو العباس من أصحابه : يغسل ولا يصلى عليه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بعموم الاخبار أيضا .
مسألة - 495 - قال الشيخ : إذا وجد في المعركة ميت وليس به أثر ، فحكمه حكم الشهداء ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ان لم يكن به أثر غسل وصلى عليه ، وان كان به أثر ، فإن كان خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل ويصلى عليه ، وان خرج من أنفه أو قبله أو دبره غسل وصلى عليه .
والمعتمد قول الشيخ ، قال : لان ظاهر الحال أنه شهيد ، لان القتل يحصل بما له أثر وبما ليس له أثر .
مسألة - 496 - قال الشيخ : إذا خرج في المعركة ، ثم مات بعد ساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب حكمه حكم الشهيد ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ان أكل في الحرب أو شرب أو تكلم ، غسل وصلى عليه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بعموم الأخبار .
مسألة - 497 - قال الشيخ : إذا مات بعد تقضي الحرب ، غسل وكفن وصلى عليه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا لم يؤكل ولا يشرب ولا يتكلم ، فهو كالشهيد لا يغسل ويصلى عليه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 498 - قال الشيخ : كل من قتل في غير المعركة يجب غسله والصلاة عليه ، سواء قتل بسلاح أو بغير سلاح ، شوهد أو لم يشاهد ، عمدا كان أو خطاء وبه قال الشافعي .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 249
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٤٩