منه ، مع وجود المشرك أو عدمه على كل حال ، وكذا لو كان زوجا أو زوجة لا يغسل أحدهما صاحبه ، وبه قال مالك ، وقال إن خاف ضياعه واراه .
وقال الشافعي : إذا كان له قرابة مسلمون وقرابة مشركون تشاحوا في غسله كان المشركون أولى ، فإن لم يكن له قرابة مشركون أو لم يتشاحوا كان للمسلم أن يغسله .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 468 - قال الشيخ : الميت نجس ، وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، وبه قال الأنماطي وأبو العباس من أصحابه ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والثاني أنه طاهر ، وبه قال أبو إسحاق وأبو بكر الصيرفي من أصحابه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 469 - قال الشيخ : يجب الغسل على من مس ميتا ، وبه قال الشافعي في البويطي . وقال في عامة كتبه : انه مستحب ، وبه قال جميع الفقهاء .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وحكم القطعة التي فيها عظم وان أبينت من حي حكم الميت يجب الغسل بمسها .
مسائل الكفن والكافور :
مسألة - 470 - قال الشيخ : الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان : مئزر وإزار وقميص ، والمسنون خمسة : إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة ، ويضاف إلى ذلك عمامة ، ويزاد المرأة إزارين آخرين ، وصفتها أن تكون من قطن محض لا من إبريسم ولا كتان ولا أسود .
وقال الشافعي في الأم : الواجب ما يوارى عورته ، وبه قال باقي الفقهاء قال الشافعي : والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان ، وبه قال باقي الفقهاء .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 243
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٤٣