پرش به محتوای اصلی

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحه 237

پدیدآورندگان:

ص۲۳۷
وقال الاصطحري : لا يجب القتل حتى يضيق وقت الرابعة ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني : لا يجب قتله بتركها ومنهم من قال : يضرب حتى يفعلها ، ومنهم من قال يحبس حتى يفعلها . وقال أحمد وإسحاق يكفر بترك فعلها ، كما يكفر بترك اعتقادها . والمعتمد أنه إذا عزر ثلاثا قتل في الرابعة .