وقال الاصطحري : لا يجب القتل حتى يضيق وقت الرابعة ، وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني : لا يجب قتله بتركها ومنهم من قال : يضرب حتى يفعلها ، ومنهم من قال يحبس حتى يفعلها . وقال أحمد وإسحاق يكفر بترك فعلها ، كما يكفر بترك اعتقادها .
والمعتمد أنه إذا عزر ثلاثا قتل في الرابعة .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 237
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص٢٣٧