وقال أبو حنيفة : الماء حائل ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 297 - قال الشيخ : لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام فإن تقدمت في حال الصلاة لم تبطل الصلاة ، وللشافعي قولان ، قال في القديم :
تصح ، وفي الجديد : لا تصح .
والمعتمد وجوب الانفراد على المأموم إذا تقدمت سفينته ، فلو لم ينو الانفراد بطلت صلاته .
مسألة - 298 - قال الشيخ : إذا قلنا الماء ليس بحائل ، فلا حد في ذلك إذا انتهى إليه يمنع من الايتمام به الا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله .
وقال الشافعي : يجوز ذلك إلى ثلاث مائة ذراع ، فان زاد على ذلك لا يجوز والمعتمد الجواز ما لم يحصل البعد المانعي من الاقتداء ، والمرجع فيه إلى العرف .
مسألة - 299 - قال الشيخ : من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده ونوى مفارقته صحت صلاته ، سواء كان لعذر أو لغير عذر .
وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته . وقال الشافعي : ان خرج لعذر لم تبطل ، وان خرج لا لعذر فعلى قولين . والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 300 - قال الشيخ : لا يجوز الصلاة خلف الفاسق ومرتكب الكبائر من الزنا واللواط وشرب الخمر وغير ذلك ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك الا مالكا ، فإنه وافقنا على ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 301 - قال الشيخ : يكره أن يؤم المسافر المقيم والمقيم المسافر ، وليس بمفسد للصلاة ، وبه قال أبو حنيفة .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 189
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٨٩