مسألة - 265 - قال الشيخ : صلاة الليل عندنا إحدى عشر ركعة كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم .
وقال الشافعي : أفضل الوتر إحدى عشر يسلم في كل اثنتين ، وأقل الأفضل ثلاث بتسليمتين والثلاث أفضل من الواحدة والخمس أفضل من الثلاث ، كلما زاد إلى إحدى عشر كان أفضل ، والوتر بالواحدة جائز ، والركعة صلاة صحيحة ، وبه قال مالك وأحمد .
وقال أبو حنيفة : الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ، فإن زاد عليها أو نقص منها لم يكن وترا . وقال : الركعة الواحدة لا يكون صلاة صحيحة . وقال الثوري :
لا يوتر بواحدة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
قال الشيخ : وأما كون الركعة الواحدة صلاة صحيحة ، فالأولى أن نقول :
لا يجوز لأنه لا دليل في الشرع على ذلك .
والمعتمد عدم مشروعية الركعة غير الوتر ، فلو نذر صلاة مطلقة ، فلا بد من ركعتين .
مسألة - 266 - قال الشيخ : لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار ، ويجوز ذلك مع الاضطرار وخوف الفوات والسفر . وقال الشافعي : هو بالخيار ان شاء أوتر أول الليل أو آخره .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 267 - قال الشيخ : من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر . وقال الشافعي : يعتد ، وبه قال مالك والثوري .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 268 - قال الشيخ : يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر قل هو
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 179
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٧٩