الصلاة ، وبه قال الشافعي . وقال أحمد ومالك : هي كالحرة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وبأن أم الولد أمة .
مسألة - 147 - قال الشيخ : العورة التي يجب على الرجل سترها ، حرا كان أو عبدا السوأتان ، وما بين السرة والركبة مستحبة .
وقال الشافعي : هو ما بين السرة والركبة ، وليس السرة والركبة منها ، نص عليه في الأم والقديم والإملاء ، وبعض أصحابه قال : انهما من العورة . وقال أبو حنيفة : الركبة من العورة وليس السرة منها . وقال أبو الصلاح وابن البراج من أصحابنا : هي ما بين السرة والركبة .
والمعتمد قول الشيخ ، لأن الذي قاله مجمع عليه وما عداه فيه خلاف .
مسألة - 148 - إذا لم يجد الا ثوبا نجسا ، لم يصل فيه وصلى عريانا ، ولا إعادة عليه ، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ، ومنهم من قال : يصلي فيه ويعيد .
وقال أبو حنيفة : ان كان الثوب كله نجسا ، فهو بالخيار ان شاء صلى عريانا ، وان كان ربعه طاهرا صلى فيه وجوبا ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة .
والمعتمد أنه يتخير بين الصلاة فيه وعار .
مسألة - 149 - قال الشيخ : العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما وان كان لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا .
وقال الشافعي : يصلي قائما ولم يفصل ، وبه قال مالك . وقال الأوزاعي :
يصلي جالسا . وقال أبو حنيفة : هو بالخيار ان شاء صلى قائما ، وان شاء صلى جالسا .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 150 - قال الشيخ : يجوز للمصلي في قميص واحد وأن لم يزره ولا يشد وسطه ، سواء كان واسع الجيب أو ضيقه .
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 137
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٣٧