قوله الله العظيم الله الجليل ، وما أشبه ذلك . وقال أصحاب أبي حنيفة : لا ينعقد الصلاة إلا إذا أتى باسمه على وجه النداء ، مثل قوله يا الله واللهم واستغفر الله .
وقال أبو يوسف : ينعقد بلفظ التكبير ، حتى لو قال الله الكبير انعقدت ، ولا ينعقد بما ليس بلفظ التكبير .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 63 - قال الشيخ : من لحق الامام وقد ركع ، وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يكبر تكبيرة الركوع ، فإن لم يتمكن اقتصر علي تكبيرة الافتتاح وقال الشافعي لا بد من التكبيرتين على كل حال في الفرائض ، وله في النوافل قولان .
قال الشيخ : دليلنا على وجوب الجمع أنه إذا جمع بينهما صحت صلاته بلا خلاف ، وإذا كبر واحدة فليس على صحتها دليل . أما حال الضرورة وخوف الفوت ، فإجماع الفرقة دليل عليه .
والمعتمد أن تكبيرة الركوع غير واجبة بل مستحبة ، فلو كبر ونوى بها الافتتاح والركوع بطلت صلاته ، لأنه كبر بنية مشتركة ، فإن نوى بها الافتتاح لا غير ، فيجب وان لم يأت تكبيرة الركوع .
مسألة - 64 - قال الشيخ : الترتيب واجب في الشهادتين حال التشهد . وقال جميع الفقهاء : انه ليس بواجب .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 65 - قال الشيخ : ويستحب التوجه عندنا بسبع تكبيرات في مواضع مخصوصة من النوافل ، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء ، دليلنا : إجماع الفرقة .
والمعتمد استحباب التوجه في جميع الصلوات نوافلها وفرائضها ، نص عليه
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف — صفحة 109
مساهمون: مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري
ص١٠٩