ولحظتان وليست اللحظة من العدة بل هي كاشفة فلا تصح فيها الرجعة ، ويصح فيها عقد الغير ، وان كانت غير مستقيمة الحيض أو هي في سن من تحيض ولا تحيض فعدة الحرة ثلاثة أشهر والأمة نصفها وعدة الحامل وضع الحمل ولو سقطاً والذمية كالحرة ، والمسترابة قد تبلغ عدتها تسعة أشهر أو أكثر
« 122 » إذا مات الزوج في أثناء عدة الطلاق
فإن كان رجعيا استأنفت عدة الوفاة وورثته وان كان بائنا أتمت عدة الطلاق ، ولا إرث ويجب على المتوفّى عنها زوجها « الحداد » وهو ترك الزينة ولبس السواد مدة العدة ولا نفقة لها بل تجب للمطلقة الرجعية كما كانت زوجة ، ولا تخرج من منزلها إلا لضرورة ، ولو طلق بائنا في مرض الموت بغير طلب منها ومات قبل ان تتزوج ورثته إلى سنة ولا ترث البائن إلا هنا ، ولا يرثها هو لو ماتت .
( 123 ) تعتد المطلقة من حين وقوع الصيغة والمتوفّى عنها زوجها من حين بلوغ الخبر ،
فلو تزوجت بعد عدة الطلاق وتبين انه كان قد توفي في العدة اعتدت ثم عادت لزوجها الثاني .
خاتمة الطلاق
( وفيها أمران )
« 1 » قد عرفت ان الطلاق ولا سيما مع التئام الأخلاق مكروه
تحرير المجلة — صفحة 45
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤٥