الباب الأول
في
( بيان بعض الاصطلاحات الفقهية )
مادة ( 1572 ) الإقرار :
هو اخبار الإنسان عن حق عليه لآخر ، عرف فقهاؤنا الإقرار بأنه اخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه بل يكشف عن سبقه وأخصر منه انه اخبار عن حق ثابت - لإخراج الاخبار عن حق يثبت كالاخبار بأنه سوف يملكه فإنه وعد لا يجب الوفاء به فقها وان وجب أخلاقا ، ثم إن من أحكام الإسلام الضرورية نفوذ الإقرار ولزومه على المقر ولكن بعد استجماع الشرائط في المقر ، والمقر له ، والمقر به ، وصيغة الإقرار ويتضح أكثر هذه الاعتبارات والملاحظات من المواد الآتية ، أما شرائط المقر فهي كما في مادة ( 1573 ) يشترط ان يكون عاقلا بالغا - إلى قولها : ولكن الصغير المميز المأذون في حكم البالغ في الخصوصيات المأذون بها :
تحرير المجلة — صفحة 47
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤٧