في الصلح ولا ينافي هذا انه لو ظهر البدل مستحقا يرجع المصالح له على المصالح بعوضه ان كان كليا فإنه من الأحكام العامة ويبطل الصلح ان كان العوض شخصيا فتدبره جيدا ، ومن هنا تعرف وجه النظر في مادة ( 1549 ) ان وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال فهو في حكم الإجارة ، ، ، يعني لو ادعى عليه مالا وأقر به ثم صالحه عنه على سكنى سنة مثلا في داره كانت إجارة ولكن لا ثمرة هنا بين الإجارة والصلح فافهم مادة ( 1550 ) الصلح عن الإنكار أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه خلاص من اليمين وفداء ، ، ، الأصح أنه معاوضة في حقهما معا غايته ان المعوض من جهة المدعى هو حق اليمين والاستحلاف والعوض من جهة المدعى عليه مال أو عقار يدفع به اليمين عن نفسه ، بناء عليه لا تجري الشفعة فيه مطلقا اما لو ظهر مستحقا فالحكم ما عرفت من البطلان في الشخصي والرجوع في الكلي فتدبره جيدا
مادة ( 1551 ) لو ادعى أحد مالا معينا كالروضة وصالح على مقدار منها ، ، ،
هذا من الموارد التي يكون الصلح فيها مفيدا فائدة الإبراء والإسقاط يعني ان المدعي أسقط دعوى بعضها ، ورضى ببعض منها وصالحه على ذلك وهو أيضا من قبيل الصلح بلا عوض مالي أو مادي ومنه يعلم تمام الكلام في المواد الأربع المذكورة في .
تحرير المجلة — صفحة 42
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤٢